الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***
أخرجه من صلاة الجنازة مبوبا له مع أن المقتول ميت بأجله لاختصاصه بالفضيلة التي ليست لغيره نهر (قوله فعيل إلخ) وهو إما من الشهود: أي الحضور، أو من الشهادة أي الحضور مع المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة قهستاني (قوله لأنه مشهود له بالجنة) أفاد أنه من باب الحذف والإيصال حذف اللام فاستتر الضمير المجرور ح، وهذا على أنه من الشهادة، وأما على أنه من الشهود فلأن الملائكة تشهده إكراما له (قوله لأنه حي إلخ) هذا على أنه من الشهود، وأما على أنه من الشهادة فلأن عليه شاهدا يشهد له وهو دمه وجرحه، أو لأنه شاهد على من قتله بالكفر (قوله هو إلخ) أي الشهيد في العرف ما ذكر، وهو تعريف له باعتبار الحكم الآتي أعني عدم تغسيله ونزع ثيابه لا لمطلقه لأنه أعم من ذلك كما سيأتي (قوله: كل مكلف) هو البالغ العاقل، خرج به الصبي والمجنون فيغسلان عنده خلافا لهما لأن السيف أغنى عن الغسل لكونه طهرة ولا ذنب للصبي، ولا للمجنون، وهذا يقتضي أن يقيد المجنون بمن بلغ كذلك وإلا فلا خفاء في احتياجه إلى ما يطهر ما مضى من ذنوبه، إلا أن يقال: إذا مات على جنونه لم يؤاخذ بما مضى لعدم قدرته على التوبة بحر. ولا يخفى أن هذا مسلم فيما إذا جن عقب المعصية، أما لو مضى بعدها زمن يقدر فيه على التوبة فلم يفعل كان تحت المشيئة نهر (قوله: مسلم) أما الكافر فليس بشهيد، وإن قتل ظلما فلقريبه المسلم تغسيله كما مر وما في ط عن القهستاني غير ظاهر (قوله طاهر) أي ليس به جنابة ولا حيض ولا نفاس ولا انقطاع أحدهما كما هو المتبادر، فإذا استشهد الجنب يغسل، وهذا عنده خلافا لهما، فإذا انقطع الحيض والنفاس واستشهدت فعلى هذا الخلاف، وإن استشهدت قبل الانقطاع تغسل على أصح الروايتين عنه كما في المضمرات قهستاني. وحاصله أنها تغسل قبل الانقطاع في الأصح كما بعده. وفي رواية لا تغسل قبله لأن الغسل لم يكن واجبا عليها كما لو انقطع قبل الثلاث فإنها لا تغسل بالإجماع كما في السراج والمعراج (قوله فالحائض) المراد بها من كانت من ذوات الحيض لا من اتصفت بالحيض لئلا ينافي قوله لعدم كونها حائضا فافهم. واقتصر في التفريع على بعض أفراد المحترزات لخفائه، لما فيه من التفصيل، ولم يفصل في النفساء لأن النفاس لا حد لأقله (قوله: وإلا لا) أي، وإن لم تره ثلاثة أيام لا تغسل بالإجماع كما نقلناه آنفا عن السراج والمعراج؛ فما في الإمداد من أن الحائض تغسل سواء كان القتل بعد انقطاع الدم، أو قبل استمراره ثلاثة أيام فيه سهو أو سقط، وصوابه، أو قبله بعد استمراره إلخ فتنبه (قوله: ولم يعد إلخ) استدل الإمام على وجوب الغسل لمن قتل جنبا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قتل حنظلة بن أبي عامر الثقفي: «إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فسألوا زوجته، فقالت: خرج وهو جنب فقال عليه الصلاة والسلام: لذلك غسلته الملائكة». وأورد الصاحبان أنه لو كان واجبا لوجب على بنى آدم ولما اكتفي بفعل الملائكة. والجواب بالمنع وهو ما أشار إليه الشارح من أنه يحصل بفعلهم بدليل قصة آدم المارة لأن الواجب نفس الغسل، فأما الغاسل فيجوز أن يكون أيا كان كما في المعراج. واعترضه في البحر بأن هذا الغسل عنده للجنابة لا للموت ا هـ. أي وإذا كان للجنابة كما هو ظاهر قوله في الحديث لذلك غسلته الملائكة لم يحسن الاستدلال بقصة الملائكة لأن تغسيلهم لآدم كان للموت لا للجنابة، لكن فيه أنه إذا وجب للجنابة كان كوجوبه للموت، فدلت القصة على الاكتفاء بفعل الملائكة لكن تقدم في بحث الغسل أن الميت لو وجد في الماء لا بد من تغسيله لأنا أمرنا به، فيحركه في الماء بنيته لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين لا لطهارته؛ فلو صلى عليه بلا إعادة لغسله صح وإن لم يسقط عنهم الوجوب، ومقتضاه أنه لا يكتفى بفعل الملائكة إلا أن يفرق بأنه واجب على المكلفين إذا لم يغسله غيرهم لقيام فعله مقام فعلهم. ولذا صح تغسيل الذمي أو الصبي لمسلم مات بين نساء ليس معهن سواهما كما مر. على أن فعل الملائكة بإذن من الله - تعالى، فهو إذن من صاحب الحق بالاكتفاء عن فعل المكلفين، ولا سيما على القول بتكليفهم، وبعثه نبينا صلى الله عليه وسلم إليهم، والقصة والحديث دليلان على الاكتفاء بفعلهم. وأما وقوعه في الماء فليس فيه تغسيل من أحد فلم يسقط الفرض عنهم، وإن حصلت الطهارة كما لو غسله مكلف بلا نية فإنه يجزي لطهارته لا لإسقاطه الفرض عن ذمتنا فتصح الصلاة عليه وإن لم يسقط الفرض عنا؛ فلذا وجب إعادة غسل الغريق أو تحريكه عند إخراجه بنية الغسل فيكون فعلا منا فيسقط به الفرض عنا؛ إذ بدونه لم يحصل فعل منا، ولا ممن ناب عنا، فاتضح الفرق، هذا ما ظهر لي فاغتنمه فإنه نفيس (قوله: قتل ظلما) لم يقل قتله مسلم كما في الكنز لأن الذمي كذلك. وقيد بالقتل؛ لأنه لو مات حتف أنفه أو بترد أو حرق أو غرق أو هدم لم يكن شهيدا في حكم الدنيا، وإن كان شهيدا في الآخرة كما سيأتي وبقوله ظلما لما يأتي من أنه لو قتل بحد أو قصاص مثلا لا يكون شهيدا فيغسل، ودخل فيه المقتول مدافعا عن نفسه أو ماله أو المسلمين أو أهل الذمة فإنه شهيد، لكن لا يشترط كون قتله بمحدد كما في البحر عن المحيط، واستشكله في النهر، ويأتي جوابه (قوله: بغير حق) تفسير لقوله ظلما (قوله بجارحة) أي خلافا لهما كما في النهاية، وهذا قيد في غير من قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق بقرينة العطف الآتي، واحترز بها عن المقتول بمثقل فإنه لا يوجب القصاص عنده (قوله: أي بما يوجب القصاص) أي فالمراد بها ما يفرق الأجزاء، فيدخل فيه النار والقصب كما في الفتح (قوله: بل قصاص) أي بل وجب به قصاص أشار به إلى أن وضع المسألة فيمن علم قاتله كما صرح به شراح الهداية؛ إذ لا قصاص إلا على قاتل معلوم، خلافا لما زعمه صدر الشريعة كما حققه في الدرر. أما إذا لم يعلم قاتله فسيأتي أنه يغسل، لكن كان عليه أن يزيد أو لم يجب به شيء أصلا كقتل الأسير مثله في دار الحرب عند أبي حنيفة وقتل السيد عبده عند الكل كما في شرح المنية (قوله: حتى لو وجب إلخ) تفريع على مفهوم قوله بنفس القتل، فإن المال لم يجب بنفس القتل العمد لأن الواجب به القصاص، وإنما سقط بعارض وهو الصلح أو شبهة الأبوة، فلا يغسل في الرواية المختارة كما في الفتح. فالحاصل أنه إذا وجب بقتله القصاص وإن سقط لعارض أو لم يجب بقتله شيء أصلا فهو شهيد كما علمته. أما إذا وجب به المال ابتداء فلا؛ وذلك بأن كان قتله شبه العمد كضرب بعصا، أو خطإ كرمي غرض فأصابه أو ما جرى مجراه كسقوط نائم عليه، وكذا إذا وجب به القسامة لوجوب المال بنفس القتل شرعا. وكذا لو وجد مذبوحا ولم يعلم قاتله سواء وجبت فيه القسامة أو لا هو الصحيح لاحتمال أنه لم يقتل ظلما كما سيأتي، وهو الذي حققه في شرح الدرر ا هـ. ملخصا من القهستاني وشرح المنية (قوله: أو قتل الأب ابنه) أو قتله شخص آخر يرثه الابن بحر، كما إذا قتل زوجته، وله منها ولد فإن الولد استحق القصاص على أبيه فيسقط للأبوة (قوله ولم يرتث) بالبناء للمجهول وتشديد المثلثة آخره، أشار إلى أن شرط عدم الارتثاث ليس خاصا بشهيد المعركة، ولذا لما قتل عمر وعلي غسلا لأنهما ارتثا وعثمان أجهز عليه في مصرعه ولم يرتث فلم يغسل كما في البدائع وسيجيء بيان الارتثاث (قوله: وكذا يكون شهيدا إلخ) أي بشرط أن لا يرتث أيضا (قوله: أو قاطع طريق) والمكابرون في المصر ليلا بمنزلة قطاع الطريق كما في البحر عن شرح المجمع، فمن قتله ولو بغير محدد فهو شهيد كما لو قتله القطاع؛ وكذا من قتله اللصوص ليلا كما سيأتي. وذكر في البحر أنه زاد في المحيط سببا رابعا وهو من قتل مدافعا ولو عن ذمي فإنه شهيد بأي آلة قتل وإن لم يكن واحدا من الثلاثة أي ممن قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق، وقال في النهر: كونه شهيدا، وإن قتل بغير محدد مشكل جدا لوجوب الدية بقتله، فتدبر.ه ممعنا النظر فيه. ا هـ. قلت: يمكن حمله على ما إذا لم يعلم قاتله عينا، كما لو خرج عليه قطاع طريق أو لصوص أو نحوهم. وفي البحر عن المجتبى إذا التقت سريتان من المسلمين وكل واحدة ترى أنهم مشركون فأجلوا عن قتلى من الفريقين. قال محمد: لا دية على أحد ولا كفارة لأنهم دافعوا عن أنفسهم، ولم يذكر حكم الغسل. ويجب أن يغسلوا لأن قاتلهم لم يظلمهم ا هـ. ومفاده أنه لو كانت إحدى الفرقتين ظالمة للأخرى، بأن علموا حالهم لا يغسل من قتل من الأخرى، وإن جهل قاتله عينا لكونه مدافعا عن نفسه وجماعته تأمل (قوله ولو تسببا) لأن موته يكون مضافا إليهم، فلو أوطئوا دابتهم مسلما، أو نفروا دابة مسلم فرمته، أو رموا نارا في سفينة فاحترقت ونحو ذلك؛ فهو شهيد. أما لو قتل بانفلات دابة مشرك ليس عليها أحد أو دابة مسلم أو برمينا إليهم فأصابه أو نفر المسلمون منهم فألجئوهم إلى خندق أو نار أو نحوه فمات لم يكن شهيدا خلافا لأبي يوسف لأن فعله يقطع النسبة إليهم، وتمامه في البحر (قوله المراد بالجراحة علامة القتل) ليشمل ما ذكره من الجراحة الباطنة، وما ليس بجراحة أصلا كخنق وكسر عضو. وفيه إشارة إلى أن الأولى قول الهداية وغيرها أو وجد في المعركة وبه أثر. ا هـ. فلو لم يكن به أثر أصلا لا يكون شهيدا، لأن الظاهر أنه لشدة خوفه انخلع قلبه فتح: أي فلم يكن بفعل مضاف إلى العدو بدائع (قوله: كخروج الدم إلخ) أي إن كان الدم يخرج من مخارقه ينظر، إن كان موضعا يخرج منه الدم من غير آفة في الباطن كالأنف والذكر والدبر لم يكن شهيدا لأن المرء قد يبتلى بالرعاف، وقد يبول دما لشدة الفزع، وقد يخرج الدم من الدبر من غير جرح في الباطن فوقع الشك في سقوط الغسل فلا يسقط بالشك، وإن كان يخرج من أذنه أو عينه كان شهيدا لأنه لا يخرج منهما عادة إلا لآفة في الباطن فالظاهر أنه ضرب على رأسه حتى خرج منهما الدم؛ وإن كان يخرج من فمه، فإن نزل من رأسه لم يكن شهيدا، وإن كان يعلو من جوفه كان شهيدا لأنه لا يصعد إلا لجرح في الباطن وإنما يميز بينهما بلون الدم بدائع؛ فالنازل من الرأس صاف، والصاعد من الجوف علق جوهرة وفتح والعلق: الجامد. واستشكله في الفتح بأن المرتقي من الجوف قد يكون رقيقا من قرحة في الجوف على ما تقدم في الطهارة فلا يلزم كونه من جراحة حادثة بل هو أحد المحتملات. ا هـ. (قوله صافيا) قيد لقوله أو حلقه، وكذا قوله الآتي جامدا، وفيه قلب. والصواب ذكر جامدا في الأول وصافيا في الثاني كما علم مما نقلناه آنفا (قوله فينزع عنه إلخ) شروع في أحكامه، والمراد بما لا يصلح للكفن مثل الفرو والحشو والقلنسوة والخف والسلاح والدرع لا السراويل فلا ينزع في الأشبه كما في الهندية عن الهندواني وكذا لا ينزع الفرو والحشو إذا لم يوجد غيره كما أفاده في الإمداد (قوله: ويزاد إن نقص) في المحيط: قيل إن قولهم يزاد وينقص، معناه يزاد ثوب جديد تكريما، وينقص ما شاءوا، وإن كان ما عليه يبلغ السنة. وقيل يزاد إذا قل وينقص إذا كثر حتى يبلغ السنة، وهذا أنسب من قوله ليتم كفنه قهستاني. قال في البحر: وأشار إلى أنه يكره أن ينزع عنه جميع ثيابه ويجدد الكفن وذكره الإسبيجابي. ا هـ. (قوله لحديث إلخ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد {زملوهم بكلومهم ودمائهم» رواه أحمد، كذا في شرح المنية، ثم ذكر دليل الصلاة عليه «أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد» وساق أحاديث وقال كل منها إن سلم أنه لم يرتق إلى درجة الصحة فليس بنازل عن درجة الحسن، ومجموعها مرتق إليها قطعا، فتعارض ما في البخاري عن جابر، وترجح عليه بأنها مثبتة، وهو ناف، وتمامه فيه. والتزميل، اللف. والكلوم: جمع كلم بفتح فسكون الجرح (قوله أي في موضع تجب فيه الدية) فالمراد بالمصر والقرية ما يشمل ما قرب منهما؛ وخرج ما لو وجد في مفازة ليس بقربها عمران فإنه لا تجب فيه قسامة ولا دية، فلا يغسل لو وجد به أثر القتل كما في البحر عن المعراج (قوله: ولم يعلم قاتله) أي مطلقا، سواء قتل بما يوجب القصاص أو لا لعدم تحقق كونه قتله ظلما، ولوجوب الدية. ولما كان مفهومه أنه إن علم لا يغسل مطلقا أيضا مع أن الإطلاق غير مراد فصل الشارح بأنه إن علم، ولم يجب القصاص بأن قتل بمثقل أو خطأ فكذلك أي يغسل، وإلا فلا، وكان المصنف أطلقه عن التقييد استغناء بما مر من قوله: قتل ظلما إلخ (قوله كمن قتله اللصوص إلخ) أي سواء قتل بسلاح أو غيره وكذا من قتله قطاع الطريق خارج المصر بسلاح أو غيره فإنه شهيد لأن القتل لم يخلف في هذه المواضع بدلا هو مال بحر عن البدائع لأن موجب قطع الطريق القتل لا المال كما في البدائع (قوله فليحفظ إلخ) أصل ذلك لصاحب البحر حيث قال بعد ما مر عن البدائع: وبهذا يعلم أن من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل معين منهم لعدم وجودهم فإنه لا قسامة ولا دية على أحد لأنهما لا يجبان إلا إذا لم يعلم القاتل، وهنا قد علم أن قاتله اللصوص وإن لم يثبت عليهم لفرارهم، فليحفظ هذا فإن الناس عنه غافلون. ا هـ. قلت: ووجه الغفلة إطلاق ما سيأتي في القسامة من أنه إذا وجد قتيل في دار نفسه فالدية على عاقلة ورثته، ولم أر من قيده هناك بما ذكر هنا فلذا أكد في التنبيه عليه (قوله: أي يغسل) أفاد أنه معطوف على صلة من في قوله: ويغسل من وجد إلخ لأن هذا القتل ليس بظلم وهو المناط إسماعيل (قوله أو جرح) فعل ماض مبني للمفعول وهو عطف على قتل، وقوله وارتث بالبناء للمفعول: أي حمل من المعركة رثيثا: أي جريحا. وفي النهاية: الرث البالي الخلق: أي صار خلقا في الشهادة، ومعناه الشرعي ما أفاده بقوله بأن أكل إلخ نهر: لأنه حصل له بذلك رفق من مرافق الحياة فلم تبق شهادته على جدتها وهيئتها التي كانت في شهداء أحد الذين هم الأصل في حكمه، لأن ترك الغسل على خلاف القياس المشروع في حق سائر أموات بني آدم فيراعى فيه جميع الصفات التي كانت في المقيس عليه، وتمامه في شرح المنية (قوله: ولو قليلا) يرجع إلى الأربعة قبله أفاده في البحر ط (قوله: أو أوى خيمة) بالمد والقصر يتعدى بإلى. وأنكر بعضهم تعديته بنفسه. وقال الأزهري: إنها لغة فصيحة كما ذكره ابن الأثير، أفاده القهستاني، والمراد هنا ما إذا ضربت عليه خيمة، وهو في مكانه، وإلا فهي مسألة النقل من المعركة أفاده في البحر (قوله وهو يعقل) فلو لم يعقل لا يغسل وإن زاد على يوم وليلة (قوله ويقدر على أدائها) كذا قيده الزيلعي وقال حتى يجب عليه القضاء بتركها فيكون بذلك من أحكام الدنيا كما في الدرر، قال في الفتح: والله أعلم بصحته، وتمامه في البحر (قوله: أو نقل من المعركة) أو من المكان الذي جرح فيه كما في الينابيع إسماعيل (قوله: وكذا إلخ) أي بالأولى (قوله لا لخوف وطء الخيل) قيد لقوله أو نقل من المعركة فحينئذ لا يكون النقل منافيا للشهادة، وهذا القيد مذكور في شرح الزيادات والكافي والمنبع وابن ملك وغرر الأذكار والزيلعي والدرر وغيرها إسماعيل وكذا في الهداية والبدائع معللا بأنه ما نال شيئا من راحة الدنيا (قوله: وهو الأصح) ذكر في البحر عن المحيط أن الأظهر أنه لا خلاف؛ فقول أبي يوسف إنه يكون مرتثا فيما إذا أوصى بأمور الدنيا، وقول محمد بعدمه فيما إذا أوصى بأمور الآخرة كما في وصية سعد بن الربيع وجزم به في النهر. وذكر ط وصية سعد عن سيرة الشامي حاصلها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من ينظر فقال: إني في الأموات، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام، وقل له: إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنا خيرا ما جزى نبيا عن أمته، وقل له إني أجد ريح الجنة، وأبلغ قومك عني السلام، وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه وفيكم عين تطرف، ثم لم يبرح أن مات» (قوله أو تكلم بكلام كثير) يمكن حمله على كلام ليس بوصية توفيقا بينهما، لكن ذكر أبو بكر الرازي أنه لو أكثر كلامه في الوصية غسل لأنها إذا طالت أشبهت أمور الدنيا بحر عن غاية البيان. قلت: يمكن حمل ما ذكره الرازي على الوصية بأمور الدنيا بدليل ما مر من وصية سعد، فإن فيها كلاما طويلا (قوله وإلا فلا) أي وإن لم يكن كثيرا ككلمة أو كلمتين فلا يكون مرتثا (قوله وهذا كله) أي كون ما ذكر في بيان الارتثاث موجبا للغسل درر (قوله إذا كان إلخ) هذا الشرط يظهر فيمن قتل بمحاربة، أما من قتل بغيرها كمن قتل ظلما فلا يظهر فيه بل إن ارتث غسل وإلا لا، ولذا لم يقتد به هناك (قوله وكل ذلك) أي ما تقدم من الشروط وهي ست كما في البدائع: العقل والبلوغ والقتل ظلما، وأن لا يجب به عوض مالي، والطهارة عن الحدث الأكبر، وعدم الارتثاث ط. مطلب في تعداد الشهداء (قوله في الشهيد الكامل) وهو شهيد الدنيا والآخرة، وشهادة الدنيا بعدم الغسل إلا لنجاسة أصابته غير دمه كما في أبي السعود، وشهادة الآخرة بنيل الثواب الموعود للشهيد أفاده في البحر ط والمراد بشهيد الآخرة من قتل مظلوما أو قاتل لإعلاء كلمة الله - تعالى - حتى قتل فلو قاتل لغرض دنيوي فهو شهيد دنيا فقط تجري عليه أحكام الشهيد في الدنيا، وعليه فالشهداء ثلاثة. (قوله ونحوه) أي كالمجنون والصبي والمقتول ظلما إذا وجب بقتله مال (قوله: والمطعون) وكذا من مات في زمن الطاعون بغيره إذا أقام في بلده صابرا محتسبا فإن له أجر الشهيد كما في حديث البخاري. وذكر الحافظ ابن حجر أنه لا يسأل في قبره أجهوري (قوله والنفساء) ظاهره سواء ماتت وقت الوضع أو بعده قبل انقضاء مدة النفاس ط (قوله والميت ليلة الجمعة) أخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال عن مرسال إياس بن بكير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد» أجهوري (قوله وهو يطلب العلم) بأن كان له اشتغال به تأليفا أو تدريسا أو حضورا فيما يظهر، ولو كل يوم درس، وليس المراد الانهماك ط (قوله وقد عدهم السيوطي إلخ) أي في التثبيت نحو الثلاثين فقال: من مات بالبطن. واختلف فيه، هل المراد به الاستسقاء أو الإسهال؟ قولان ولا مانع من الشمول أو الغرق أو الهدم أو بالجنب: وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في الجنب أو بالجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور وكسر الكسائي الجيم. والمعنى أنها ماتت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة، وقد تفتح الجيم أيضا على قلة قال صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة ماتت بجمع فهي شهيدة» أو بالسل وهو داء يصيب الرئة، ويأخذ البدن منه في النقصان والاصفرار. وفي الغربة أو بالصرع، أو بالحمى، أو دون أهله أو ماله أو دمه أو مظلمة، أو بالعشق مع العفاف والكتم، وإن كان سيئة حراما، أو بالشرق؟، أو بافتراس السبع أو بحبس سلطان ظلما، أو بالضرب، أو متواريا، أو لدغته هامة، أو مات على طلب العلم الشرعي، أو مؤذنا محتسبا أو تاجرا صدوقا، ومن سعى على امرأته وولده وما ملكت يمينه يقيم فيهم أمر الله - تعالى، ويطعمهم من حلال كان حقا على الله - تعالى - أن يجعله من الشهداء في درجاتهم يوم القيامة والمائد في البحر: أي الذي حصل له غثيان والذي يصيبه القيء له أجر شهيد ومن ماتت صابرة على الغيرة لها أجر شهيد، ومن قال كل يوم خمسا وعشرين مرة: اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت ثم مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد، ومن صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يترك الوتر سفرا ولا حضرا كتب له أجر شهيد «والمتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد» ومن قال في مرضه أربعين مرة " لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فمات أعطي أجر شهيد، وإن برئ برئ مغفورا له " وحذفت أدلة ذلك طلبا للاختصار ا هـ. ملخصا ط. أقول: وقد نظمها العلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي وشرحها شرحا لطيفا، وذكر نحو الثلاثين أيضا لكنه زاد على ما هنا: من مات بالطاعون كما مر أو بالحرق أو مرابطا أو يقرأ كل ليلة سورة يس، ومن صرع عن دابة فمات. ويحتمل أن يكون هو المراد بقوله فيما مر أو بالصرع، ومن بات على طهارة فمات {ومن عاش مداريا مات شهيدا» أخرجه الديلمي: «ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة» أخرجه الطبراني: «ومن سأل القتل في سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد» رواه الحاكم وغيره: «ومن جلب طعاما إلى مصر من أمصار المسلمين كان له أجر شهيد» رواه الديلمي، ومن مات يوم الجمعة كما مر. وسئل الحسن عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات فقال: يا لها من شهادة. وأخرج الترمذي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، فإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة حتى يصبح» ا هـ. وبذلك زادت على الأربعين، وقد عدها بعضهم أكثر من خمسين وذكرها الرحمتي منظومة فراجعه. مطلب المعصية هل تنافي الشهادة؟ [خاتمة] ذكر الأجهوري قال في العارضة: من غرق في قطع الطريق فهو شهيد وعليه إثم معصيته وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد، وإن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته وعليه إثم معصيته، وكذلك لو قاتل على فرس مغصوب، أو كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة، وعليهم إثم المعصية انتهى. ثم نقل عن بعض شيوخه أنه يؤخذ منه أن من شرق بالخمر فمات فهو شهيد لأنه مات في معصية لا بسببها ثم نظر فيه لأنه مات بسببها لأن الشرقة بالخمر معصية لأنها شرب خاص. قال: ويتردد النظر فيمن ماتت بالولادة من الزنا في أن سبب السبب هل يكون بمنزلة السبب فلا تكون شهيدة أم لا والظاهر الأول. ا هـ. وجزم الرملي الشافعي بالثاني، وقال: أي فرق بينها وبين من ركب البحر لمعصية أو سافر آبقا أو ناشزة، بخلاف ما إذا ركب البحر في وقت لا تسير فيه السفن أو تسببت امرأة في إلقاء حملها للعصيان بالسبب ا هـ. ملخصا. قلت: الذي يظهر تقييد ركوب البحر أو السفر بما إذا كان لغير معصية وإلا كان معصية لكونه سببا للمعصية، فهو كمن قاتل عصبية. فجرح ثم مات، فالمناسب ما نقله عن بعضهم من تقييد السفر بالإباحة، والله أعلم. لما بين حكم الصلاة خارجها شرع في بيانها داخلها، وقدم الأول لكثرة وقوعه (قوله: في الباب زيادة) وهي الصلاة عليها وحولها ط (قوله وهو حسن) بخلاف ما لو نقص عنها، ومثله الزيادة على ما في السؤال كقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن التطهر بماء البحر {هو الطهور ماؤه الحل ميتته} (قوله: يصح فرض ونفل فيها) أي في جوفها. وعند مالك لا يصح الفرض فيها لأنه إن كان استقبل جهة كان مستدبرا جهة أخرى. ولنا أن الواجب استقبال جزء منها غير عين، وإنما يتعين الجزء قبلة له بالشروع في الصلاة والتوجه إليه، ومتى صار قبلة فاستدبار غيره لا يكون مفسدا، وعلى هذا ينبغي أنه لو صلى ركعة إلى جهة أخرى لم يصح لأنه صار مستدبرا الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين بلا ضرورة، بخلاف المتحري، لأن ما تحول عنها لم تصر قبلة له بيقين بل باجتهاد ولم يبطل ما أدى بالاجتهاد الأول لأن ما مضى باجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله بدائع ملخصا (قوله هي العرصة والهواء) أي لا البناء بدليل أنه لو نقل إلى عرصة أخرى وصلى إليه لم يجز ولأنه لو صلى على أبي قبيس جازت بالإجماع مع أنه لم يصل إلى البناء بدائع والعرصة بالسكون: كل بقعة من الدور ليس فيها بناء قاموس (قوله إلى عنان السماء) بفتح العين المهملة: نواحيها: وبكسرها: ما بدا لك منها إذا نظرتها قاموس (قوله: وإن كره الثاني) أي الصلاة فوقها (قوله للنهي) «لأنها من السبع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجمعها الطرسوسي في قوله نهى الرسول أحمد خير البشر عن الصلاة في بقاع تعتبر معاطن الجمال ثم المقبره مزبلة طريقهم ومجزره وفوق بيت الله والحمام والحمد لله على التمام (قوله: وإن اختلفت وجوههم) شامل لست عشرة صورة حاصلة من ضروب أربع: وجه المؤتم وقفاه ويمينه ويساره في مثلها من الإمام ح. قلت: ويشمل ست عشرة صورة أيضا حاصلة من ذلك بالنظر إلى المقتدين بعضهم مع بعض، كما أشار إليه في البدائع، حيث قال: وكذا إذا كان وجه بعضهم إلى ظهر بعض وظهر بعضهم إلى ظهر بعض لوجود استقبال القبلة (قوله: في التوجه إلى الكعبة) زاده للإشارة إلى أنه ليس المراد اختلفت وجوههم بعضها عن بعض لأنه على هذا التقدير لا يشمل صورة المواجهة ط تأمل (قوله إلى وجه إمامه) أي بأن يتوجه إلى الجهة التي توجه إليها إمامه، ويكون متقدما عليه فيها، سواء كان ظهره مسامتا لوجه إمامه أو منحرفا عنه يمينا أو يسارا لأن العلة التقدم عند اتحاد الجهة (قوله: ويكره إلخ) قال في شرح الملتقى: لأنه يشبه عبادة الصورة. وفي القهستاني عن الجلابي وينبغي أن يجعل بينه وبين الإمام سترة، بأن يعلق نطعا أو ثوبا ط أي ليمنع عن المواجهة (قوله فهي أربع) يعني الجوانب من كل من المؤتم والإمام، فلا ينافي ما مر من أنها ستة عشر فافهم (قوله: ويصح لو تحلقوا حولها) شروع في حكم الصلاة خارجها، والتحلق جائز لأن الصلاة بمكة تؤدى هكذا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. والأفضل للإمام أن يقف في مقام إبراهيم عليه السلام بدائع (قوله: إن لم يكن في جانبه) أما إذا كان أقرب إليها من الإمام في الجهة التي يصلي إليها الإمام، بأن كان متقدما على الإمام بحذائه فيكون ظهره إلى وجه الإمام، أو كان على يمين الإمام أو يساره متقدما عليه من تلك الجهة ويكون ظهره إلى الصف الذي مع الإمام ووجهه إلى الكعبة، فلا يصح اقتداؤه لأنه إذا كان متقدما عليه لا يكون تابعا له بدائع. (قوله لتأخره حكما) علة لصحة صلاة الأقرب إليها من إمامه إن لم يكن في جانب الإمام لأن التقدم إنما يظهر عند اتحاد الجهة فإذا لم تتحد لم يتحقق تقدمه على إمامه، والمانع من صحة الاقتداء هو التقدم، ولم يوجد، وبما قررناه ظهر أن الأولى في التعليل أن يقول لعدم تقدمه لأن صحة الاقتداء لا تتوقف على التأخر بل تكون مع المساواة كما مر في محله (قوله وينبغي الفساد احتياطا إلخ) البحث للشرنبلالي في حاشية الدرر، وكذا للرملي في حاشية البحر. وبيانه أن المقتدي إذا استقبل ركن الحجر مثلا يكون كل من جانبيه جهة له، فإذا كان الإمام مستقبلا لباب الكعبة وكان المقتدي أقرب إليها من الإمام لا يصح لأن المقتدي وإن كان جانب يساره جهة له لكن جهة يمينه لما كانت جهة إمامه ترجحت احتياطا تقديما لمقتضى الفساد على مقتضى الصحة ومثل ذلك لو استقبل الإمام الركن وكان أحد المقتدين من جانبيه أقرب إلى الكعبة وعبارة الخير الرملي أقول: رأيت في كتب الشافعية: لو توجه الإمام أو المأموم إلى الركن فكل من جانبيه جهته وأقول: ولا شيء من قواعدنا يأباه، فلو صلى الإمام إلى الركن فكل من جانبيه جانبه فينظر إلى من عن يمينه وشماله من المقتدين، فمن كان الإمام أقرب منه إلى الحائط أو بمساواته له فيحكم بصحة صلاته. وأما الذي هو أقرب من الإمام إلى الحائط فصلاته فاسدة، وبه يتضح الحال في التحلق حول الكعبة المشرفة مع الإمام في سائر الأحوال. ا هـ. (قوله وكذا لو اقتدوا من خارجها بإمام فيها إلخ) أي سواء كان معه بعض القوم أو لا. قال في الإمداد: ولعل اشتراط فتح الباب ليعلم انتقال الإمام بالنظر إليه، فلو سمع انتقالاته بالتبليغ، والباب مغلق لا مانع من صحة الاقتداء لعدم المانع منه كما قدمناه في شروط صحة الاقتداء. ا هـ. ولكنه يكره ذلك لارتفاع مكان الإمام قدر القامة كانفراده على الدكان إن لم يكن معه أحد ط. أقول: ولم أر من ذكر عكس المسألة، وهو ما لو كان المقتدي فيها والإمام خارجها. والظاهر الصحة إن لم يمنع منها مانع من التقدم على الإمام عند اتحاد الجهة. ثم رأيت رسالة لسيدي عبد الغني سماها [نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة] ذكر فيها أنه سئل عن هذه المسألة، وأنه وقع فيها اختلاف بين أهل عصره في مكة وأنه أجاب بعضهم بالجواز وبعضهم بالمنع ولم توجد منصوصة. وأجاب هو بالجواز ورد ما استند إليه المانع، وذكر أنه ذكرها الزركشي من الشافعية في كتابه إعلام الساجد بأحكام المساجد وذكر أن قواعدنا لا تأبى ما ذكره من الجواز ا هـ. قلت: ولما حججت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف اجتمعت في منى سقى الله عهدها مع بعض أفاضل الروم من قضاة المدينة المنورة فسألني عن هذه المسألة فقلت له ما تقدم فقال: لا يصح الاقتداء لأن المقتدي يكون أقوى حالا من الإمام لكونه داخلها والإمام خارجها، وبنى على ذلك أنه لا يصح اقتداء من يصلي في الحجر إذا كان الإمام في جهة أخرى لأن الحجر من الكعبة وقال: إذا وليت قضاء مكة أمنع الناس من ذلك، فعارضته بأن ما ذكرته من القوة لا يؤثر في المنع للتساوي في الواجب وهو استقبال جزء من الكعبة، وبأن التحلق حول الكعبة عادة قديمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الإمام خارج الحجر، ولم نسمع عن أحد من المجتهدين، أو ممن بعدهم أنه منع من وصل الصفوف في الحجر، فكان ذلك إجماعا على الصحة وبأن الحجر: أي بعضه ليس من الكعبة على سبيل القطع، ولذا لا تصح الصلاة مستقبلا إليه، وإنما هو ظني فإذا وجدت شروط الصحة القطعية لا يحكم بالفساد لأمر ظني بعد تسليم أصل المسألة، وإلا فهو غير مسلم لما علمت، والله تعالى أعلم.
|